البهوتي

630

كشاف القناع

أملكه حر ( اثنين فأكثر معا ) عتق واحد بقرعة ، لأن صفة الآخرية شاملة لكل واحد بانفراده . والمعلق إنما أراد عتق واحد فميز بالقرعة ( أو علق ) جائز التصرف ( العتق على أول مملوك يملكه فملكهما ) أي ملك اثنين فأكثر معا ( أو قال لامته : أول ولد تلدينه فهو حر . فولدت ولدين ) فأكثر ( خرجا معا ) عتق أحدهما بقرعة ، لأن صفة الأولية شاملة لكل واحد بانفراده . والمعلق إنما أراد عتق واحد فقط فميز بالقرعة ( أو علق ) جائز التصرف ( العتق على أول مملوك يملكه فملكهما ) أي ملك اثنين فأكثر معا ( أو قال لامته : أول ولد تلدينه فهو حر . فولدت ولدين ) فأكثر ( خرجا معا ) عتق أحدهما بقرعة ، لأن صفة الأولية شاملة لكل واحد بانفراده . والمعلق إنما أراد عتق واحد فميز بالقرعة ( أو ) قال : أول ولد تلدينه فهو حر فولدت ولدين و ( أشكل الأول ) منهما ( عتق واحد بقرعة ) ( 1 ) لأن أحدهما استحق العتق . ولم يعلم بعينه . فوجب إخراجه بالقرعة ( وأول مملوك أملكه ) فهو ( حر ولم يملك إلا واحدا عتق ) قال الزجاج : أول يجوز أن يكون له ثان ، ويجوز أن لا يكون . قال تعالى : * ( إن هي إلا موتتنا الأولى ) * [ الدخان : 35 ] . وهم كانوا يعتقدون أنه ليس لهم موته بعدها ( وكذا ) إن قال : ( آخر مملوك ) أملكه حر ولم يملك إلا واحدا عتق . فليس من شرط الأول أن يكون له ثان ، ولا من شرط الآخر أن يأتي قبله أول . ومن أسمائه تعالى : الأولى والآخر ( وإن قال لامته : آخر ولد تلدينه فهو حر فولدت حيا ثم ) ولدت ( ميتا لم يعتق الأول ) لأنه لم يوجد شرط العتق فيه ( وعكسه ) بأن ولدت ميتا ثم حيا ( يعتق الحي ) ( 2 ) لوجود الشرط فيه ( وإن قال : أول ) مملوك أشتريه حر ( أو ) قال : ( آخر مملوك اشتريه ) فهو ( حر فملكه بإرث أو هبة ) بلا عوض ( ونحوها ) كصلح عن دم عمد ونحوه ( لم يعتق ) لعدم وجود الصفة : لأن ذلك ليس شراء بخلاف ما ملكه بهبة بعوض أو صلح عن مال فإنه يعتق ، لأنه شراء ، ( وإن قال : أول ولد تلدينه ) فهو حر فولدت ميتا ثم حيا لم يعتق الحي ( أو ) قال : ( إذا ولدت ولدا فهو حر فولدت ميتا ثم حيا لم يعتق الحي ) لأن شرط العتق إنما وجد في الميت . وليس بمحل العتق فانحلت اليمين به ( وعكسه ) بأن ولدت حيا ثم ميتا ( يعتق ) الحي لوجود الصفة فيه ( 3 ) . ( وأول أمة ) لي ( أو ) أول ( امرأة ) لي ( تطلع ) أو تخرج أو تجلس ونحوه فالأمة ( حرة أو )